قد يكون الاستغراب لهذه الفتوى على اعتبار أن المأذون يعد ولى والولاية لا تجوز للمرأة
وقد ذهب الفقهاء على أن الحاكم له أن يزوج بدلا من الولي عند فقده أو غيابه حتى قالوا الحاكم ولى من لا ولى له ومعلوم أن المأذون إنما قد أذن من الحاكم ولى الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامة وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط بل يمتد فى بعض الأحيان على بعض أعمال الولاية.
فضلا عن أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل فى النكاح لأن التزويج خالص حقها لقولة تعالى (فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف) وفى قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) وقوله (حتى تنكح زوجا غيره) وفى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها) وكذلك ما أخرجه البخاري أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهى كارهة فرد النبي صلى الله وعليه وسلم وما روى أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران فى المرأة العدل العارفة
والله اعلم