فتوى ابن باز : إذا فعلا ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ، ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم ، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم ، وقد أتى معصية عظيمة ، وكبيرة من الكبائر ، وإذا كانت راضية كذلك شاركته في الإثم والمعصية ، وعليهما التوبة جميعاً، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة ، فعل المعصية ، وعليهما الإمساك ، لا يأكلان ولا يشربان ، يمسكان ؛ لأن الوقت محترم ، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم ، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه والعزم أن لا يقعا منهما ذلك في المستقبل ، وعليهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد ، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد ، فإن عجزا فإطعام ستين مسكينا على كل واحد ، ثلاثين صاع لستين مسكينا ، لكل مسكين له نصف الصاع ، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما ، يعني ستين صاع على الاثنين، إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا. وإذا كان أكرهها إكراهاً لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود فالإثم عليه وليس عليها هي شيء، وهو الذي عليه الكفارة ؛ لأنه هو الظالم ، أما إذا تساهلت معه فعليهما الكفارة جميعاً ، والقضاء جميعا، ًوالتوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل ، مع قضاء اليوم ، وإمساكه ، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ، ومع قضائه بعد ذلك - والله المستعان -. الواقع سماحة الشيخ كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهه لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لا بد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود ، وما أشبه ذلك؟. الإكراه الحقيقي. إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى؟ مجرد أن كرهت وطاوعت ما تصير مكرهة. إذاً لا بد من الكفارة والحال كذلك؟. الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملاً حتى لا يتمكن من جماعها. بحيث تغلق الأبواب على نفسها؟. المقصود تستطيع، المرأة تعرف كيف تمتنع. إذا ًلا بد من الكفارة والحالة كذلك؟. نعم ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبرياً لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.
وهذا الفتوى بصوت الشيخ بن عثيمين
اما اذا كان عامدا متعمدا ومدركا لحرمة ذلك فأعتقد انه يناله العقاب الشرعي
وعلى من يعلم ابلاغ الهيئة لإتخاذ اللازم